لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. logo شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة
shape
درس الفجر
7929 مشاهدة print word pdf
line-top
من شروط الصلاة: استقبال القبلة

وكذلك أيضا من شروط الصلاة دخول الوقت، وستر العورة، واستقبال القبلة، هذه الشروط المعتادة التي بينها الله –تعالى- وأمر بها، استقبال القبلة أي: قبلة المسلمين التي هي: الكعبة ؛ لقول الله تعالى: فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ فبين الله –تعالى- أن الكعبة المشرفة هو بيت الله والمسجد الحرام هو: قبلة المسلمين وقبلة المصلين تتوجه إليه قلوبهم، وتتوجه إليه وجوههم؛ فجعل هذا شرطا من شروط الصلاة .
يعفى عن ذلك في حالتين الحالة الأولى: المصلوب الذي لا يستطيع أن يتوجه إذا كان مصلوبا على خشبة أو في سارية يصلي على حسب حاله، وكذلك: يعفى عن المتطوع إذا كان راكبا، فإنه يصلى حيثما توجهت به راحلته كانت الراحلة قديما هي الإبل أو الخيل أو الحمر أو البغال، فكان أحدهم إذا سافر وأحب أنه يصلى في الليل وهو راكب كبر وأخذ يصلي، فعل ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فإنه كان يتطوع على راحلته لكنه لا يصلي عليها الفريضة يصلي تطوعا على راحلته حيثما توجهت به، وكذلك الإنسان إذا كان مستعجلا فصلى الفريضة وبقيت النافلة له أن يصليها ولو كان في سيارته ولو كانت القبلة خلفه أو عن أحد جانبيه؛ فإنه معذور للعجلة، ويصليها بالإشارة ويحرك رأسه وظهره عند الركوع والسجود ويجعل السجود أخفض من الركوع وهكذا.
هذه شروط الصلاة المشهورة وهي معروفة وتكون أو تتكامل قبل الدخول في الصلاة، فلا يدخل الصلاة إلا بعد ما تتكامل هذه الشروط، من دخلها قبل أن تتكامل أو عند فقد أحدها لم تصح صلاته، يعني لو صلى وهو مكشوف العورة، أو صلى متعمدا لغير القبلة، أو صلى قبل الوقت وهو يعلم أن الوقت ما دخل، أو صلى محدثا، أو صلى وعليه نجاسة، فإنها لا تقبل صلاته، ولا يدخل في الصلاة إلا بعد ما تتم التسعة: الإسلام، والعقل، والتمييز، ورفع الحدث.

line-bottom